الجمعة، 23 مايو 2014

حيثيات الحكم فى قضية قصور الرئاسة

حيثيات الحكم فى قضية قصور الرئاسة:مبارك سهل لنجليه الاستيلاء على المال العام والواقعة لا يجوز التصالح فيها
كتبت ـ سميرة على عياد:





أودعت محكمة جنايات القاهرة امس حيثيات حكمها فى قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 125 مليون جنيه الشهيرة اعلاميا بقضية «قصور الرئاسة» والتى قضى فيها بمعاقبة كل من الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات والزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألفا و18 جنيها وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لاربعة من المهندسين.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بحضور احمد حسين وصلاح حمودة رئيسى نيابة الاموال العامة العليا وصلاح هشام حمودة وكيل النيابة وامانة سر مصطفى شوقى وايمن عثمان وجورج ماهر.

جاءت الحيثيات فى 54 صفحة ردت خلالها المحكمة على الدفوع المبداة من دفاع المنسوب لهم الاتهام ومنها الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا والمنتدبون من المستشار طلعت عبد الله للتحقيق فقد ردت المحكمة عليه بأنه وان كان قد ارتكن الى الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الاسبق إلا أن هذا لا يلحق على ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسنى النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة.

وحيث إن ما ينعاه الدفاع على عمل اللجنة من عدم دعوة المتهمين الثلاثة للحضور أمام الخبير مردود عليه بأن القواعد المنظمة لعمل الخبير أجازت أن يؤدى الخبير مأموريته فى جميع الأحوال بدون حضور الخصوم ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد.

وحيث إن ما ينعاه الدفاع بأن التحريات لا تصلح دليلا مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أجريت وتجد أنها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالى الذى كان برئاسة الجمهورية.

واشارت المحكمة فى ردها على ماأثاره الدفاع بأنه لم يترتب أى ضرر من أى نوع كان لأن جميع المبالغ التى انتهت لجنة الخبراء إليها مقدارها 104 ملايين و582 ألفاً و219 جنيها، قد قام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسدادها كاملة، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التى يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجنى عليه، ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهمين بأن مقر رئاسـة الجمهوريـــة (العقاران رقم 13و15 شارع الدكتور حليم أبو سيف مصر الجديدة) غير مملوك للسيدة سوزان صالح، وإنما هو مملوك لجهاز المخابرات العامة فإن المحكمة تنوه إلى أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلى للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه فى الفترة محل التداعي.

وقالت المحكمة إن من حقها أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما سواه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب وعلة ذلك ودون التزام منها بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام له أساس فيها ولا يشترط أن تكون الأدلة التى ركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي.

وقالت المحكمة انها انتهت إلى ان المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء مبارك قد اشتركا مع المتهم الأول بارتكاب الجرائم المسندة إليه وان الاخير حال كونه رئيسا للجمهورية استغل سلطان وسلطات وظيفته بأن أصدر تعليماته إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات سالفة الذكر فى المقرات الخاصة بنجليه وقد وافق المتهم الأول على ما قد تم تنفيذه من تلك الأعمال كما أنه سهل لنجليه الثانى والثالث الاستيلاء على المال العام بأن أمر بتنفيذ الأعمال الخاصة بهما بالكيفية السالفة الإشارة إليها وسداد قيمتها من أموال الدولة بغير حق وقالت المحكمة انها اشتدت على ولى الأمر فى تعامله مع المال العام تزامنا مع استعدادات اجراء الانتخابات الرئاسية.









0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق